بالقياس بل عمت قاعدة الشريعة .
709 - وأما من اقتصر في قطع ارتباط القياس بالإجماع على قوله القياس مختلف فيه فادعاء الإجماع في محل النزاع محال .
فأنا نقول لهؤلاء إنما كان يستقيم ما ذكرتموه لو كنا نحتج عليكم بإجماع أهل الزمان المشتمل عليكم فأما متمسكنا فإجماع أصحاب رسول الله A ومن بعدهم من أئمة التابعين إلى أن نبغت الأهواء واختلفت الاراء على ما سنقرره الان فخلافكم مسبوق بالإجماع ولا مبالاة به .
710 - فهذي قواعد منكري القياس وعيون شبههم وقد تقرر الفراغ من الرد على من ينكر جواز التعبد بالقياس وأوضحنا الرد على من زعم أنه لا طريق إلىإثباته بقاطع عقلي أو سمعي .
وقد حان الان أن نبين وقوع التعبد بالقياس وانعقاد الإجماع على العمل به .
فصل في وقوع التعبد بالقياس بعد بيان الجواز .
فنقول والله المستعان .
711 - نحن نعلم قطعا أن الوقائع التي جرت فيها فتاوي علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادة لا يحصرها عد ولا يحويها حد فإنهم كانوا قايسين في قريب من مائة سنة والوقائع تترى والنفوس إلى البحث طلعة وما سكتوا عن واقعة صائرين إلى أنه لا نص فيها والايات