القول في الصيغة المطلقة .
مسألة .
139 - صيغة الأمر إذا وردت مطلقة ففي اقتضائها على رأي من لا يتوقف تكرير الإمتثال خلاف بين الأصوليين .
فذهب ذاهبون إلى أنها تقتضي التكرير على استيعاب الزمان مع الإمكان وهذا اختيارالأستاذ أبي إسحاق C .
وذهب الأكثرون إلى أنها لا تقتضي عند الإطلاق إلا الامتثال مرة واحدة .
140 - ونحن نذكر ما لكل فريق ثم نختم المسألة بالمختار عندنا .
أما الصائرون إلى اقتضاء التكرير فمعتقدهم الأقوى عندهم اعتبار الأمر بالنهي وفي ذلك مسلكان .
أحدهما أن الأمر اقتضاء إثبات والنهي اقتضاء انكفاف وهما يجتمعان في في اصل الاقتضاء والإطلاق فإذا تضمن أحدهما استيعاب الزمان كان الثاني في معناه .
والوجه الثاني في التمسك بالنهي أن الأمر بالشيء نهى عن أضداد المأمور به وإذا كان كذلك فالنهي يقتضي الإنكفاف عن أضداد المأمور به عموما ومن ضرورة الانكفاف عنها إدامة الإمتثال فإن المحل لا يخلو عن الأضداد كلها لا سيما الأكوان وهي معظم أفعال المكلفين وهذا الذي تمسك به هؤلاء باطل .
أما الاعتبار بالنهي مطلقا بمسلك القياس فمردود فإن قضايا الألفاظ لا تثبت بالأقيسة وقد سبق في ذلك قول بالغ .
وأما المسلك الثاني فلا أصل له فإن الأمر عندنا لا يتضمن نهيا عن أضداد المأمور به وسيأتي القول في ذلك مشروحا إن شاء الله تعالى