وقد اهتم الشرع بالعتق بحيث كمل مبعضه وسرى شائعه ولم ينقل مثل ذلك في الوقف .
فإن قيل هلا نفذ إعتاق المفلس المحجور عليه بالفلس لأن في تنفيذه حصول مصالح العتق .
قلت إنما لم ينفذ لأن مقصود الحجر المنع من العتق وغيره مع ما في تنفيذ العتق من تأخير حقوق الغرماء إلى غير أمد معلوم .
قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال .
ما نهي عنه من الأقوال والأعمال أضراب .
أحدها ما نهي عنه لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركانه فيدل النهي عنه على فساده .
الضرب الثاني ما نهي عنه مع توفر شرائطه وأركانه فلا يكون النهي عنه مقتضيا لفساده مع توفر شرائطه وأركانه وإنما يتوجه النهي عنه إلى ما يقترن به من المفاسد