وكذلك الصيام لا ينهى عنه إلا لمشقة قادحة تلحق الصائم أو لإنقاذ هالك ودفع محرم مفسدته أعظم من مفسدة تأخير الصيام .
وكذلك الولايات لا ينهى عنها لكونها وسيلة إلى إنصاف المظلومين من الظالمين وإنما ينهى عنها لما يقترن بها من الكبر والترأس والإعجاب والميل إلى الأقارب والأصدقاء على الأجانب والأعداء أو لتقصير في حق الضعفاء .
وكذلك ما نهى عنه من المصالح المستلزمة للمفاسد لم ينه عنه لكونها مصالح بل لاستلزام تلك المفاسد .
وكذلك ما يؤمر به من المفاسد المستلزمة للمصالح لم يؤمر به لكونها مفاسد بل لما تستلزمه من تلك المصالح .
ولا يوجد في هذه الشريعة مصلحة محضة منهيا عنها ولا مفسدة محضة مأمورا بها وذلك كله من لطف الله D بعباده وبره ورحمته ولا فرق في ذلك بين دقه وجله وكبيره وقليله وجليله وخطيره إلا أن خفيف المصالح مستحب وخطيرها واجب وخفيف المفاسد مكروه وكثيرها محرم .
وكلما عظمت المصلحة تأكد الأمر بها بالوعد والمدح والثناء إلى أن تنتهي المصلحة إلى أعظم المصالح وعلى ذلك تبنى فضائل الأعمال