وكذلك كلما عظمت المفسدة تأكد النهي عنها بالوعيد والذم والتهديد إلى أن تنتهي المفسدة إلى أكبر الكبائر .
فائدة في بيان المصالح المأمور بها .
المصالح المأمور بها ثلاثة أضرب .
أحدها ما لا يكون إلا واحدا ولم يشرع منه ندب كالسعي بين الصفاة والمروة والوقوف بعرفة ورمي الجمار إذ لايتطوع بواحد منهن .
الثاني ما يجب تارة لعظم مصلحته ويندب إليه تارة لانحطاط مصلحته عن مصلحته الواجبة وذلك كالصوم والصلاة .
والضرب الثالث لا يكون إلا تطوعا إلا أن يندب وهو الاعتكاف .
وأما الحج والعمرة والصلاة والصدقة والأذكار وقراءة القرآن فإنها انقسمت إلى فرض ونفل تحصيلا للمصلحتين الفرض والندب .
فإن قيل هلا وجبت هذه المندوبات تحصيلا لمصالح الواجب في الآخرة .
قلنا لو أوجبها الله سبحانه لفرطوا فيها وتعرضوا لسخطه وعقابه فندب إليها لمصالحها ولم يوجبها دفعا لمفاسد تركها و والتعرض للعقاب المتعلق بإيجابها وجعل للعباد طريقا إلى إيجابها بالنذور والالتزام تقديما لمصالح .
أخراهم على مصالح دنياهم