دين ولم يقبل في الحكم إلا في اليمين على نية المستحلف وإن نوى الوضع ففيه خلاف .
فصل فيما بني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة .
وذلك كدعوى البر التقي على الفاجر الغوي وتحليف البر التقي للفاجر الغوي ولحاق الولد بعد انقضاء العدة بالحيض بدون أربع سنين وكذلك إلحاقه لستة أشهر مع الندرة