وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتركان بالأعذار ولا يحرمان عند الإكراه بالقتل إذا كان المأمور به والمنهي عنه تافها .
وكذلك يحرم الصدق الضار كما يجب الكذب النافع في بعض الأطوار .
فصل فيما يرتكب من المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب .
إذا اقترن بالمفاسد المحرمة مصلحة ندب إو إباحة أو إيجاب زال تحريمها إلى الندب أو الإباحة أو الإيجاب ولا تخرج بذلك عن كونها مفاسد .
كما أن ما يترك من المصالح وجوبا أو ندبا أو جوازا لأرجح منه أو لما يتعلق به من مفسدة أو مفاسد لا يخرج عن كونه مصلحة .
فمن ذلك الكفر القولي والفعلي يباحان بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان