ويقدم حق الشفيع على حق المشتري دون حق البائع فلا يؤخذ بالشفعة إذا كان للبائع الخيار ولا تسليط عليه .
وقدم حق الله D وحق العتق على حق الشريك في السراية لأنه جمع بين بعض الحق وبدل نفسه .
وقدم حق المغبون في الرد بالعيب والتصرية والتدليس وإخلاف الشرط لأن كل واحد منهم مغبون فدفع الشرع نفسه بإثبات الخيار .
وقدم حق الفقراء في الزكوات على حقوق الأنبياء لما دفعوه من الحاجات والضرورات وسد الخلات والمزكون أسعد بذلك من الفقراء لأن مصالحهم خير وأبقى من مصالح الفقراء .
وقدم وفاء الديون على إرث الوارثين لأن الموروث أحق بماله من ورثته ومن الناس أجمعين ولأن بقاء الدين في ذمته موجب لأخذ بدله من حسناته فكان توفير حسناته عليه أولى من نفع ورثته بما اكتسبه وبعد في تحصيل أكثره .
وكذلك يقدم حقوق السادة على حقوق الأرقاء وحقوق الأرقاء على السادة والنساء على الأزواج والأزواج على النساء فيما يليق بكل واحد منهم .
ويقدم حقوق أولياء النكاح في العقد والكفاءة على النساء كما يقدم حقوقهن على حقوق الأولياء إذا دعوتهم إلى نزوع الأكفاء