ويقدم حقهن في الفسخ بالعيوب على حقوق الأولياء كما يقدم فسخهن بالإيلاء على حقوق بعولتهن في أبضاعهن دفعا لضررة الإيلاء .
ويقدم أقرب العصبات إلى الميت بالإرث إن استوت الجهات .
فصل فيمن يقدم في الولايات .
يقدم في كل الأعراف بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وسائر مصالحها ومفاسدها مع القدرة على جلب مصالحها ودرء مفاسدها فإن استوى اثنان في مقاصد الولايات أقرع بينهما وقد يقدم بغير قرعة .
ويقدم في إمامة الصلاة العالم بأركانها وشرائطها وسننها وآدابها وسائر مصالحها ومبطلاتها فيقدم الفقيه القارىء على غيره ويقدم الأفقه على الأقرأ .
ويقدم الأورع على الورع لأن ورعه يحثه على تكميل الصلاة .
وتقدم النساء على الرجال في الحضانة لأنهن أعرف بالتربية وأشفق على الأطفال