وكذلك الحكم في ضمان المكوس والخمور والبغايا وكل جهة محرمة فإن ضمنوا ذلك مختارين له فضمانه مقصور عليهم وعلى كل من وضع يده عليه وأما المعينون على ذلك فإن قبضوا منه شيئا طولبوا به في الدنيا والآخرة وإن لم يقبضوا منه شيئا كان عليهم وزر المعاون على الإثم والعدوان .
وعلى الجملة فإثم تضمين المحرمات كالبغايا والمكوس على ضامنيه ومضمنيه وعلى من أعان على ذلك كما ذكرناه ومن علم ذلك فلم ينكره مع القدرة على إنكاره فهو آثم إلا أن يعلم أن إنكاره لا يصغى إليه ولا يلتفت عليه .
وكذلك الحكم في جميع ما يحدثه الظلمة من المظالم .
واعلم أن إثم الزنا على الزناة والزواني وما يأخذه البغايا مضمون مالم يتصدق به عليهن .
وأخذ الزكوات لتصرف إلى غير مستحقيها إثم ذلك وضمانه على كل من وضع يده عليه وإلا كان المستحقون للزكوات خصماءه يوم القيامة ولا تبرأ ذمم المزكين بالدفع إليهم إلا أن يصرف إلى مستحقيه .
وصرف مال المصالح إلى غير مستحقيه الخصوم فيه يوم القيامة أكثر من الخصوم في الزكوات فإن كان المال مستوعبا لجميع المصالح فالخصوم قد تقوم