وفي أخذ جنس الحق وغير جنسه وفي التصرف المقابل للوقوع عن الإذن والمأذون له فإنه واقع عن المأذون له لأنه الغالب من أفعاله وفي وفي الصيد ولا يقع عن الإذن إلا بنية ولا نية في متعين كالعرفان والإيمان والأذان وقراءة القرآن ودفع الأعيان إلى مستحقيها وإقامة العقوبات على الجناة .
قاعدة في الأحكام الظاهرة والباطنة .
الأحكام ضربان .
أحدهما باطن وهو كل حكم جلب المصلحة في نفس الأمر ودرء المفسدة المقصود درؤها في نفس الأمر فهذا هو المقصود الأصلي .
الضرب الثاني حكم في الظاهر وهو كل حكم ظهرت أسبابه بالظهور وله حالان