ومن لابس عبادة ونسيها فارتكب شيئا من منهياتها ناسيا لها لم يضره ذلك إذ لا يمكن رفع ما تحقق .
فصل في الإكراه .
لا يتصور الإكراه على كفر القلب واكتسابه ولا يحل بالإكراه زنا ولا قتل ولا لواط .
قاعدة في الشبه الدارئة للحدود .
والشبه الدارئة للحدود ثلاث .
شبهة في الفاعل كظنه أن الموطوءة حلال له .
وشبهة في المفعول به كالجارية المشتركة