فصل .
القاعدة 42 فى الأوامر والنواهى أم ر هى حقيقة فى القول المخصوص وفى الفعل مجاز هذا قول الجمهور وقال بعض الفقهاء هى مشتركة بين القول والفعل نحو قولنا كنا فى أمر عظيم إذا كنا فى الصلاة وقال أبو الحسين هى موضوعة للقول والفعل وللشىء أيضا نحو قولنا أتى بأمر ما أى بشىء وللشأن أيضا نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر معناه ما شأننا فى اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإرادتنا من غير تأخير كلمح بالبصر وللصفة أيضا كقول الشاعر ... عزمت على إقامة ذى صباح ... لأمر ما يسود من يسود ... .
واشترط جمهور المعتزلة فى حد الأمر العلو دون الاستعلاء وهو ظاهر قول أصحابنا وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازى .
ونقل القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو وصححه الآمدى وابن الحاجب وصاحب المنتخب وقال فى المحصول قبل المسألة الثالثة إنه الصحيح وجزم به فى المعالم لكنه ذكر فى المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق فى أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط .
وذكر الإسنوى عن القاضى فقال ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله فى الملخص فى أول المسألة وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء ولم يذكر أنه اختلف قوله فى ذلك .
وقال الإمام فخر الدين الذى عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء فتحرر من ذلك أربعة أقوال .
أحدها اشتراط العلو والاستعلاء والثانى لا يشترطان والثالث حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء والرابع عكسه