فصل .
العموم والخصوص .
جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه فإن استعملت فى الخصوص كان مجازا وعكس آخرون وقالوا تلك الصيغ حقيقة فى الخصوص مجاز فى العموم .
وقال القاضى أبو بكر اللفظ مشترك بينهما وذهب إليه الأشعرى تارة واختار الآمدى الوقف وذهب إليه الأشعرى تارة أخرى .
وقيل بالتوقف فى الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهى .
فالتوقف إما على معنى لا ندرى هل وضع له صيغة أم لا وإما على معنى إنا نعلم أنه وضع إلا أنا لا ندرى أهو حقيقة فى العموم والخصوص أم مجاز فى أحدهما والله أعلم .
القاعدة 52 المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد وقد نص إمامنا C على ذلك فى مواضع وقاله أبو عبد الله الجرجانى وابن برهان وأبو الطيب ونص عليه الشافعى فى الرسالة وفى البويطى ونقله الآمدى عن الشافعى والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد .
ثم اختار هو ومختصر كلامه أنه يقتضى العموم وهو قول أبى على الجبائى واختلف عن أبى هاشم .
وإن كان هناك معهود انصرف إليه قاله ابن مالك فى التسهيل وغيره من الأصوليين .
قلت وسواء كان المعهود عرفيا أو شرعيا .
إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل .
منها دعوى أن الأصل جواز البيع فى كل ما ينتفع به ولم ينه