وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وأنكر العبد عتق عليه ولم يلزمه بشىء .
ومنها شهادته والمذهب المنصوص أنها لا تقبل شهادته فى الجملة وفاء للقاعدة وهو الحق وهو الذى نصره أصحاب الكتب الخلافية من أصحابنا .
وذكر الخلال فى مسألة أن الحر لا يقتل بالعبد وأن أبا طالب نقل أن العبد لا تقبل شهادته وإذا قبلنا شهادته فمحل هذا إذا شهد لغير سيده أما إذا شهد لسيده فلا تقبل هكذا المذهب عند الأصحاب وفى المنع نظر .
وبالغ ابن عقيل حتى قال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده قال ويحمل على قياس ما ذكرناه أنه لا تصح شهادته لزوج مولاته .
وإذا قبلنا شهادته فاستثنى الخرقى وأبو الفرج وصاحب الروضة من ذلك الحدود خاصة وذكر جماعة منهم الشريف وأبو الخطاب وصاحب المحرر والمستوعب وغيرهم روايتين فى الحدود والقصاص .
إحداهما لا تقبل قال فى المغنى وهى ظاهر المذهب .
قلت والأظهر القبول مطلقا والله أعلم .
وإذا تحمل الشهادة هل يؤديها بغير اذن سيده وظاهر رواية الميمونى أنه لا قال القاضى أبو يعلى متى تحمل العبد الشهادة ثم سأله صاحب الحق إقامتها فإنه يؤديها بغير إذن سيده نص عليه أحمد فى رواية المروذى وسأله هل يجوز للمولى أن يمنع عبده من الشهادة قال من أجاز شهادته لم يجز للمولى منعه أن يقيم الشهادة .
قال أبو العباس لم يقل أحمد إنه يؤديها بلا إذنه ولكن قال يجب عليه أن يأذن فقد يكون الأداء موقوفا على الأذن .
قلت والأظهر إن أذن له فى التحمل لا يحتاج فى الأداء إلى إذن والله أعلم