ولا فرق بين ما يوجب القصاص فى النفس أو ما دونها على ما اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء بن عقيل فى تصحيحه فى الجميع وعلى ما اختاره القاضى أبو يعلى وابن حازم فى إبطاله فى الجميع .
والمنصوص فيما يوجبه فى النفس لا يقتل فى الحال ويتبع به العتق ودون النفس يقتل وهو اختيار القاضى الكبير وجماعة .
قال صاحب التلخيص وقد تكلف بعضهم فرقا لا حاصل له من حيث إن القتل أعظم فإنه يوجب الكفارة ويشرع فى القسامة .
قال والصحيح عندى أن لا فرق فيخرج من نصه بالنقل والتخريج فى إقراره بالعقوبات روايتان .
إحداهما يقبل لانتفاء التهمة .
والأخرى لا يقبل لأنه إقرار على مال السيد كالإقرار بالديون والله أعلم .
فوائد اقولية .
منها دلالة العام على أفراده هل هى بطريق الظهور فى ذلك مذهبان .
أحدهما أنها بطريق التنصيص وهو الذى ذكره الفخر إسماعيل من أصحابنا وكلام ابن عقيل فى الواضح يدل عليه فإنه ذكر إذا تعارضت ولاية العام والخاص فى شىء أنهما يتساويان وحكاه الأنبارى شارح البرهان عن الشافعى والمعتزلة وممن نقله عنه الأصفهانى شارح المحصول وهو محكى عن الحنفية ويحكى رواية عن أحمد .
والثانى أنه بطريق الظهور وهو المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقد ذكره القاضى وأصحابه واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالتراخى لا يكون نسخا ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا