وذكر ابن تميم أيضا في موقع آخر ماذكره غيره أنه يرجع على الغني بها أو بقيمتها إذا أعلمه أنها زكاة رواية واحدة .
قلت وجزم غير واحد بالرجوع إذا دفع الزكاة على وجه لا تجزئ والله أعلم .
ومنها الإحرام بالحج قبل اشره مكروه نقله ابن منصور وقال القاضي أراد كراهة التنزيه ويصح ونقل أبو طالب وسندى يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فلذلك قال القاضي بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة .
وعن أحمد رواية أخرى يبطل خصوص إحرامه بالحج ويبقى عموم الإحرام للعمرة واختارها الآجرى وابن حامد ولعل هذه الرواية مبنية على الرواية التي ذكرها ابن شهاب العكبري أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز .
ومنها لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانعا من الأضحية فقال جعلت هذا أضحية أو نذرا لتضحية به ابتداء فإن ذلك لا يكون أضحية ويكون شاة لحم منذورة إلغاء لخصوص الأضحية وبقاء لعموم النذر ذكره صاحب المغنى والتلخيص وغيرهما واقتضى كلامهم أنها شاة لحم منذورة فإنها تذبح أي وقت كان .
وقد يقال أنه يختص ذبحها بيوم النحر وتجري مجرى الضحايا في المصرف لأنه أوجبها باسم الأضحية وقد بطل البعض لمعنى فيثبت باقي الأحكام فإنه لا محل لكلامه غيره .
ومنها إذا أحال المشتري البائع بثمن المبيع فلم يقبض حتى فسخ البيع بعيب أو خيار أو غيره بطلت الحوالة في أحد الوجهين فلو تبين البائع الثمن فهل يقع عن المشتري أم لا في المسألة احتمالات ذكرها صاحب التلخيص .
ومنها إذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه