تنبيه حمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى الوصف فكما تقدم من وصف الرقبة بالإيمان فى القتل وأما بالنسبة إلى الأصل أى المحذوف بالكلية فكالإطعام المذكور فى كفارة الظهار دون كفارة القتل .
فظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد فى الأصل كما حمل عليه فى الوصف لأنهم حكوا فى كفارة القتل فى وجوب الإطعام روايتين الوجوب إلحاقا لكفارة القتل بكفارة الظهار كما حكوا روايتين فى اشتراط وصف الإيمان فى كفارة الظهار والاشتراط وإلحاقا لكفارة الظهار بكفارة القتل .
فدل هذا من كلامهم على أنه لا فرق فى الحمل بين الأصل والوصف فممن قال بأن لا فرق فى الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران من الشافعية ولكن قال الرويانى من الشافعية فى البحر المراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل .
فائدة .
معنا نصان مقيدان فى جنس واجب والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة .
وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضى الإلحاق فإنه على الخلاف المذكور فى حمل المطلق على المقيد من جهة القياس أشار إلى ذلك أبو البركات .
وذكر القرافى المسألة فى شرح التنقيح وقال حمل على الأقيس عند الإمام ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية قال وما أظن بين الفريقين خلافا لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية فيحمل قولهم يبقى على إطلاقه على ما إذا لو يوجد قياس أو استوى القياسان .
وفيما قاله القرافى نظر فإن الحنفية إنما قالوا يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على القياس لأن فى القياس زيادة على النص وهو نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس والله أعلم