ذلك فى رواية حنبل وصالح والحسن بن ثواب والاثرم وأبى طالب وأبى عبدالله النيسابورى .
وعنه رواية أخرى أن التوعد بذلك إكراه إذا خاف أنه يفعل به ما توعده به نص عليه فى رواية ابن منصور فقال حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا ونقله عن أحمد أيضا محمد بن عبد الرحمن من ولد أسامة بن زيد .
وقال أبو العباس ابن تيمية رضى الله عنه إذا غلب على ظنه أنه يضره فى نفسه أو أهله أو ماله فانه يكون مكرها ولا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان أو من لص أو من متغلب نص عليه أحمد فى رواية المروذى فى المتغلب ونص عليه فى السلطان فى رواية الحسن بن ثواب وحكى عن أحمد رواية أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان وحكى عنه رواية إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا .
وأما الشتم والسب فقال القاضى فى الجامع الكبير لا يكون إكراها رواية واحدة فى حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم .
وقال فى المغنى فأما السب والشتم فليس بإكراه وان كان من ذوى المروءات على وجه يكون اخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة فى حقه فهو كالضرب الكثير فى حق غيره .
إذا تقرر هذا فظاهر كلام طائفة من الأصحاب أنا إذا جعلنا الضرب ألم والحبس والقيد الطويلين إكراها فانه لا يختلف باختلاف المكره وقال القاضى فى الجامع الكبير الضرب والحبس والقيد مختلف باختلاف المكره فإن من الناس الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد فالاكراه إكراه له بالقتل وأخذ المال لا غير فأما الضرب والحبس فان هؤلاء لا يعدونه إكراها بل يجدون للضرب حلاوة وان كان من أهل المروءات فالضرب والحبس والقيد إكراه فى حقهم