وحكى القرافى عن الملخص للقاضى عبد الوهاب أن المرتد مكلف بالفروع دون الأصل .
قال القرافى ومر فى بعض الكتب التى لا استحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم .
وذكر الآمدى وتبعه ابن الحاجب وغيره أن أصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى صحة التكليف أم لا فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط .
إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة فى الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا به زيادة العقاب فى الآخرة .
قال أبو الخطاب فى التمهيد وفائدة المسألة أنا نقول يعاقب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات فالخلاف يظهر ههنا حسب فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة إذا أسلم فى حال كفره ولا يجب عليه القضاء انتهى وكذا قال غالب الأصوليين .
ومن العلماء من قال للخلاف فائدة .
وكلام أبى الخطاب فى الانتصار يقتضى ذلك وهو مخالف لما قاله فى التمهيد فقال فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة قولهم يعنى الحنفية النهى عن الجميع قائم حال الشرك لا يصح لان الكفار عندهم غير مخاطبين وهو رواية لنا .
وقال ابن عقيل فى الواضح إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة وينتفع به إذا آمن .
وذكر ابن الصيرفى الحنبلى الحرانى ثلاث مسائل تتفرع على الخلاف سنذكرها إن شاء الله تعالى والذى يظهر أن بناء الفروع على الخلاف غير مطرد ولا منعكس فى جميعها