فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء .
ومنها مالو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوزان وهذا النص يدل على انه يكفى الظن وقاله ابن الجوزى .
ومنها إذا خفيت عليه نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبى حرب وكذلك قال الخرقى وابن أبى موسى والقاضي والأصحاب .
ونقل عن أحمد C تعالى رواية فى المذى أنه يكفى فيه الظن فيحتمل أن يخرج رواية فى بقية النجاسات أنه يكفى فيها الظن وذكره أبو الخطاب فى الانتصار فى الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذى خاصة لأنه من النجاسات المعفو عن يسيرها على رواية لكن لازم ذلك أنه يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو غير ملتزم .
ومنها لو تيقن سبق الوجوب وشك فى مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا نص عليه الإمام أحمد وقد ذكر أبو المعالى لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحر أو ليقض ما ظن أنه تركه فقط وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا وكذا قال فى الكفارة والنذر مخالف لقوله في الصوم