قصدنا إليه من جواز التلفيق فكما أنه لو حصل التلفيق بالاجتهاد حكمنا بالصحة فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد حكمنا بالصحة لأن الاجتهاد أصل في العمل والتقليد فرع التكليف في الأصل إنما هو بالاجتهاد عند عدم النص فإن عجز عن ذلك الاجتهاد نزل إلى التقليد ففي كل موضع قلنا بالصحة مع الاجتهاد نقول بها مع التقليد عند العجز عنه من غير زيادة أمر آخر ومازاد على ذلك فهو قول مخترع لا يقوم به دليل مرضي و لا تنهض به حجه .
دليل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشيخ .
وما يزعمه من منع التلفيق من أن كلا من المجتهدين اللذين قلدها مثلا يقول ببطلان صلاته الملفقة مثلا لو سئل عنها