عنه بتقليد من يرى الصحة بذلك الأمر وبذلك ينصرف عنه حكم كل المجتهدين ببطلانها .
مثال توضيحي لما سبق .
بيان قول المانع فيما إذا قلد المكلف أبا حنيفة Bه في ان المس غير ناقض مثلا وقلد الشافعي C تعالى في اكتفاء بمسح بعض شعرات من الرأس لا تبلغ الربع أو مقدار ثلاثة أصابع باعتبار الرواية الأخرى في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه في المقدار المفروض في