9 - الإجماع .
وإما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية .
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله A لاتجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة .
والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح .
فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم .
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد