في العلم والتبليغ والهداية والإتباع فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده حذرا من الضلال والإضلال لا سيما مع الدين والورع وترك الشبهة والثاني المنع لجواز ذلك عليه سهوا أو نسيانا أو جهلا أو تهاونا وأن يقر ما لله عليه لعدم الوحي بعد النبي A وربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك الحكم ولأن خطأه لا يعم ضلاله به ولا إتباعه في كل شيء ولا تجنبه بخلاف الشارع في ذلك كله لكن جعله أولى أولى .
فصل .
إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك فيه ثلاثة أوجه الأول يجوز لقوله عليه السلام إذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو عام وعلى هذا درج السلف والخلف ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع ومعرفة أحكامها شرعا مع قلة النصوص بالنسبة إليها وحذرا من توقف الحكم بين الخصوم ولأنه ربما احتيج إليه فتتعذر معرفته إذن لعدم الناظر فيه أو لتأخر اجتهاده مع دعوى الحاجة إليه والثاني لا يجوز فيهما