وهل تشترط معرفة الحساب ونحوه في المسائل المتوقفة عليه فيه خلاف .
ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدة اكتفاء بالتقليد واستعفاء من التعب الوكيد وهربا من الأثقال وأربا في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه .
وقيل المفتي هو من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غير تعلم آخر .
القسم الثاني .
مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره وأحواله أربعة .
الحالة الأولى .
أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي في شرح الإرشاد الذي له والقاضي أبو يعلى وغيرهما ومن الشافعية خلق كثير واختلفت الشافعية والحنفية في أبي يوسف