القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب من متنه فيفتي ويعمل به قال لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم .
فصل .
ومن تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفتين المذكورين فللعامي أن يقلده إذا لم يجد غيره في بلده وقريبا منه وإن كان يقدر على السفر إلى مفت لزمه وقيل إذا خلت البلدة عن مفت حرم السكنى فيها فإن شق السفر عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور فإن وجدها مسطورة وهو ممن يقبل خيره أخبره به بعينه وكان المستفتي له مقلدا لصاحب المذهب لا للحاكي له وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها على ما عنده من المسطور وإن اعتقده مثل قياس الأمة على العبد في العتق لأنه يعرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل دليلا فيه .
فصل .
فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره فقيل له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف وهو أقيس لما روى حذيفة أن النبي A قال