باب بقية أحكام المفتي وآدابه وما يتعلق به .
تصح فتيا العبد والمرأة والغريب والأمي والأخرس المفهوم بالأشارة أو الكتابة وتصح مع جر النفع ودفع الضرر وكذا من العدو وقيل لا كالحاكم والشاهد .
ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا يسأله غيره .
وأما مستور الحال فتجوز فتياه وقيل لا وقيل تجوز إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإلا فلا .
فصل .
من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو كغيره وقيل يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما .
وقد قال شريح أنا أقضي لكم ولا أفتي ولأنه يصير كالحكم منه على الخصم فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده أو حجته أو قرائن حالهما