الأصح قال القاضي أبو يعلى في الكفاية من افتى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزم إعلام المستفتي بذلك إن كان قد أعلم به وإلا أعلمه بتغير مذهبه الذي اتبعه فيه وقال غيره يعلمه به قبل العلم وكذا بعده حيث يجب النقض وإلا فلا .
وإذا كان المفتي إنما يفتى على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه بأن له قطعا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان عن اجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل .
فصل .
إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف ثم بأن خطؤه بمخالفة القاطع ضمنه المفتي وإن لم يكن أهلا للفتوى لم يضمن لتقصير المستفتي في تقليده وقيل يضمن لأنه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك .
فصل .
يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسارعه قبل تمام النظر والفكر أو لظنه أن الإسراع براعة