قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك الحديث وفي لفظ فاضربوا بقولي الحائط صريح في مدلوله وإن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قوله المخالف له فيجوز الفتوى للحديث على أنه مذهبه .
وليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ أم لا أو يسأل من يعرف ذلك ويعرف به وقد ترك الشافعي العمل بالحديث عمدا لأنه عنده منسوخ لما بينه وقد قيل لابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله A في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه قال لا .
فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كلمت آلة الاجتهاد فيه مطلقا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فله العمل بذلك الحديث وإن لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك .
وقد ذهب الشافعية إلى أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وأن للمغرب وقتين للأحاديث الواردة فيهما وهو مذهب أحمد وغيره