بغير ذلك وكذا إن أطلق القول وقيل يجوز العمل بأحدهما إذا ترجح على أنه مذهب لقائلهما كسا يأتي لأن كل واحد منهما قاله بدليل وإن ذكرهما قائلهما معا ورجح أحدهما تعين وإن لم يرجح أحدهما أو جهل الحال هل قالهما معا أم لا عمل بالأرجح على الأصح للأشبه بقواعد الإمام وأصوله كما يأتي هذا إن كان مجتهدا في مذهبه اهلا للترجيح وإن لم يكن أهلا فليأخذه عن بعض أئمة المذهب فإن لم يجده توقف ولا بد في الوجهين من ترجيح أحدهما ومعرفة أصحهما عند الفتوى والعمل بمثل الطريق المذكور ولا عبرة بالتقدم والتأخر وسواء وقعا معا أو لا من إمام أو إمامين لأنهما نسبا إلى المذهب نسبة واحدة وتقدم أحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب ولأن ذلك أيضا من قبيل اختلاف المفتيين على المستفتي بل كل ذلك اختلاف راجع الى شخص واحد وهو صاحب المذهب فليلحق باختلاف الروايتين عن النبي A في أن يتعين العمل بأصحهما عنه وأصرحهما وأوضحهما وإن كان أحد الرأيين منصوصا عليه وللآخر مخرجا فالظاهر أن الذي نص عليه منهما يقدم كما يقدم ما يرجحه من القولين المنصوصين على الآخر لأنه أقوى نسبة منه إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من نص آخر لتعذر الفارق ومن يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافق لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال أو