وقد قال أصحابنا وغيرهم أن المعلوم إما أن يعلم بالشرع أو العقل أو بهما فما يتوقف عليه الشرع لا يتوقف على الشرع بل يعلم بدونه وتفصيل ذلك وتحريره وتقريره في أصول الفقه والدين .
فصل .
وأدلة منع التقليد بوجوب النظر في الكتاب كثيرة .
وقد قال ابن مسعود ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر وقال ألا لا يوطنن أحدكم نفسه إن كفر الناس أن يكفر وقال لا يكن أحدكم إمعة يقول إنما أنا رجل من الناس إن ضلوا ضللت وإن إهتدوا إهتديت ألا لا يوطنن نفسه إن كفر الناس أن يكفر .
وقال أحمد من ضيق علم الرجل أن يقلد في إعتقاده وقال لرجل لا تقلد دينك أحدا وعليك بالأثر .
و قال المفضل بن زياد لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا ولأن الأمة أجمعت على أن المكلف لا بد له من إعتقاده جازم والتقليد لا يفيده كما سبق وقد استوفينا الكلام في ذلك في المرتضى وغيره