بذلك ولا التواتر لأنه لا يفيد علما إذا لم يستند إلى معلوم محس والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس وله استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها إلا بأهليته لها وقد قيل يقبل فيها خبر العدل الواحد وينبغي أن يكون عند العدل من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك .
فصل .
فإن اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفتي فهل يلزمه الاجتهاد والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره فيه وجهان ولبقية العلماء مذهبان .
أحدهما لا يجب بل له أن يستفتي من شاء منهم لأهليتهم وقد سقط الاجتهاد عنه لا سيما إن قلنا كل مجتهد مصيب لقول النبي A أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم .
والثاني يجب لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث