حالين أو محلين أو بحمل عامهما على خاصهما ومطلقهما على مقيدهما على الأصح فيهما .
اختاره ابن حامد فكل واحد منهما مذهبه وقد نقل عنه في التيمم بالرمل روايتان .
حمل القاضي الجواز على رمل له غبار والمنع على رمل لا غبار له ونقل عنه القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم وأنه لا يقطع في الطائر يريد إن نقص عن ثلاثة دراهم وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فالثاني مذهبه .
إختاره الخلال وصاحبه وقيل والأول أيضا لا على التخيير ولا التعاقب ولا على الجمع في حق شخص واحد في واقعة واحدة من مفت واحد في حالة واحدة .
إختاره ابن حامد وغيره لما سبق كمن صلى صلاتين بإجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يبن له الخطأ جزما وفي أيهما تبعه من قلده لم يكن خارجا عما ذهب إليه تارة بدليل لم يقطع بخلافه ولمن قلده أيضا أن يستمر إذن على القول الأول الذي عمل به ولا يتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فيه في الأقيس ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له وإلا فلا وإن قلنا يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيما أفتى به لتجدد الحادثة ثانيا وإعلام المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع