هما للوقف والشك كقول أحمد في الحل علي حرام يعني به الطلاق أخشى أن يكون ثلاثا وفيه بعد لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفا غالبا في الإمتناع من فعل شيء خوف الضرر منه وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس .
فصل .
وقول أحمد أحب كذا للندب عند أصحابنا كقول أحمد يذبح إلى القبلة أحب إلي ويذهب إلى الجمعة ماشيا أحب إلي وقد قال النبي A إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وقال إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل والمحبوب مندوب وقال ابن حامد للوجوب كقول أحمد في اثنين قطعا يدا أحب إلي أن يقطعا وعنده تؤخذ اليد باليد والنفس بالنفس فكأنه أراد أستحب من المذاهب كذا ولأنه أحوط وكذالوجهان في قول أحمد هذا حسن أو أحسن أو أستحسن كذا ا وفي قوله يعجبني كذا أوهو أحب إلي وقال ابن حامد إذا استحسن شيئا أو قال هو حسن فهو للندب لأنه المتيقن وإن قال يعجبني فهو للوجوب لأنه أحوط