فصل .
فإن نقل عنه في مسألة قولان دليل أحدهما قول النبي A وهو عام ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص فالأول مذهبه .
اختاره ابن حامد لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو غير ذلك من الأدلة وقيل بل الثاني لأنه حجة عند أحمد على الأشهر ويخص به عموم الكتاب والسنة ويفسر به مجملهما في وجه وإن كان قول النبي A أخص أو أحوط تعين مطلقا كما لو كانا عامين أو خاصين أو لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية ولم نخص به الكتاب والسنة في وجه وإن وافق أحدهما مذهب صحابي وقلنا هو حجة يقدم على القياس ويخص به العموم والآخر مذهب تابعي وقلنا يعتد بقوله مع الصحابة وقيل وعضده عموم كتاب أو سنة أو أثر فأيهما مذهبه فيه وجهان وإن قدمنا القياس على قول الصحابي ولم نخص به عموم كتاب أو سنة قدم أشبههما بكتاب أو سنة .
فصل .
فإن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا والآخر خاصا أو مقيدا حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد جمعا بينهما بحسب الإمكان