وقيل يعمل بكل قول في محله وفاء بمقتضى اللفظ فإن أمكن هذا أو التنزيل على حالين تعين وإلا فلا .
فصل .
فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم وعلة كل قول ولم يمل إلى أحدهما فمذهبه الأشبه منهما بكتاب أو سنة أو أثر وقيل بالوقف وفيه بعد .
فصل .
وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه فهو مذهبه لأنه يلزمه الأخذ بأقوى الأقوال دليلا فميله إلى أحدهما دليل قوته وصحته عنده .
فصل .
فإن علل أحدهما واستحسن الآخر ولم يعلله فمذهبه ما استحسنه لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووجه فقد ساوى ما علله وزاد عليه باستحسانه .
اختاره ابن حامد وقيل مذهبه ما علله وفيه بعد .
فصل .
فإن أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل لا وهو أولى