( باب ما جاء في الذمى أو المشرك يسمع الحديث ) .
هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البرذعي قال ثنا احمد بن إبراهيم بن الحسن قال انا محمد بن احمد بن أبى الثلج قال ثنا جدي قال ثنا محمد بن عمر الواقدي قال ثنا محمد بن عبد الله عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان انه قال في النصراني والصبى والمملوك يشهدون شهادة فلا تدعون لها حتى يسلم هذا ويعتق هذا ويحتلم هذا ثم يشهدون بها انها جائزة وهذا قول مالك وابن أبى ذئب فان ردت في تلك الحال ثم شهدوا بها بعد أولم ترد فيشهدون بها بعد جازت قلت وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة مع انه قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل اسلامهم وأدوها بعده .
( فصل قد ذكرنا حكم السماع وانه يصح قبل البلوغ ) .
واما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به الا بعد البلوغ ويجب أيضا ان يكون الراوي في وقت ادائه عاقلا مميزا