غزاته إلا ما نوى ونحو ذلك .
وهكذا يفعل الترمذي حيث يقول وفي الباب عن فلان وفلان فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين وإنما يريد احاديث اخر يصح أن تكتب في ذلك الباب فإن كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب فهو عمل صحيح إلا ان كثيرا من الناس يفهمون من ذلك ان من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه وليس الأمر كذلك بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب وقد تتبعت الأحاديث التي ذكرها ابن مندة فلم يوجد منها بلفظ حديث عمر او قريبا من لفظه بمعناه إلا حديث لأبي سعيد الخدري وحديث لأبي هريرة وحديث لأنس بن مالك وحديث لعلي بن أبي طالب وكلها ضعيفة .
ولهذا قال الحافظ أبو بكر البزار لا يصح عن النبي - إلا من حديث عمر ولا عن عمر إلا من حديث علقمة ولا عن علقمة إلامن حديث محمدبن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد وسيأتي في النوع الحادي والثلاثين .
قوله وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي - نهى عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار .
وحديث أنه عليه السلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري .
أما حديث النهي عن بيع الولاء فقد روي من غير حديث عبد الله بن دينار رواه الترمذي في كتاب العلل المفردة قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره .
ثم قال والصحيح عن عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه وقال الترمذي وهم انتهى