3 .
النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته .
234 - ( قوله ) " وخوارم المروءة " ( ) .
فيه أمور أحدها ذكر الخطيب وغيره أن المروءة في الرواية لا يشترطها أحد غير الشافعي ( 1 ) وهو يقدح في نقل المصنف الاتفاق عليه لكن إذا حقق المراد بها صح كلامه .
واعلم أن اشتراط السلامة من خوارم المروءة خارج عن العدالة فإن العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وخوارم المروءة التلبس بما لا يعتاد به أمثاله وهي لا تقدح في العدالة كما لا يقدح فيها وجود التهمة بل إنما يقدح