وأما الأصوليون فصحح بعضهم كالإمام فخر الدين وأتباعه أن الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر وزعم بعضهم أن الراجح في قول أئمة الحديث في كليهما التعارض على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي C أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته يعني فلا تعارض حينئذ .
ونحوه قول الخطيب اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لايؤثر في الحديث ضعفا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلىالنبي A مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر يعني في توجيه الإطلاق وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا ثم إن محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما كراوية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رفعه إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس الحديث في صلاة الخوف .
ورواه ابن جريج أيضا عن ابن كثير عن مجاهد من قوله فلم يعدوا ذلك علة لاختلاف السندين فيه بل الموفوع في صحيح البخاري ولشيخنا يبان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل ومزيد النفع لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع