المنكر .
( والمنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج ) .
( اجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر ) .
( نحو كلوا البلح بالتمر الخبر ... ومالك سمى من عثمان عمر ) .
( قلت فماذا بل حديث نزعه ... خاتمه عند الخلاء وضعه ) .
والمنكر الحديث الفرد وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهه راويه فلا متابع له فيه ولا شاهد كذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي أطلق والصواب في التخريج يعني المروي كذلك اجراء تفصيل لدى أي عند الشذوذ مرة بحيث يكون أيضا على قسمين فهو أي المنكر بمعناه أي الشاذ كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر من غير تمييز بينهما وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون تقدم الفرق بينهما ويحتمل غيره وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول فهذا أحد قسمي الشاذ .
فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه