هو والمجاز له من أهل العلم أو متسما بسمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله وكان يكره الإجازة لمن ليس من أهل العلم ويقول ما أسلفته في أول أنواع الإجازة وفي أخذ الاشتراط منها نظر إلا أن أول قوله أو متسما بسمته بمن هو دون من قبله في العلم وكانت الكراهة للتحريم وعن الحافظ أبي عمر هو ابن عبد البر كما في جامع العلم له أن الصحيح أنها أي الإجازة لا تقبل إلا لماهر بالصناعة مازق فيها يعرف كيف يتناولها وفي ما لا يشكل إسناده لكونه معروفا معينا وإن لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين وقد رأيت قوما وقعوا في هذا وإنما كره من كرة الإجازة هذا .
وقريب منه ما حكاه الخطيب في الكفاية قال مذهب أحمد بن صالح أنه إذا قال للطالب أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حدثني لا يصح أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت منها وينظر فيها ويصححها .
وعن أبي الوليد الباجي قال الاستجازة إما أن تكون للعمل فيجب على المجاز له أن يكون من أهل العلم بذلك والفهم باللسان وإلا لم يحل له الأخذ بها فربما كان في مسألته فصل لو وجه لم يعلم به المجيز ولو علمه لم يكن جوابه ما أجاب به وإما أن يكون للرواية خاصة فيجب أن يكون عارفا بالنقل والوقوف على ألفاظه ما أجيز له ليسلم من التصحيف والتحريف فمن لم يكن عالما بشيء من ذلك وإنما يريد علو الإسناد بها ففي نقله بها ضعف .
وقال ابن سيد الناس أصل الإجازة مختلف فيه ومن أجازها فهي قاصرة عنده عن رتبة السماع وحينئذ فينبغي أن لا يجوز من كل من يجوز منه السماع وإن ترخص ما مرخص وجوزها من كل من يجوز منه السماع فأقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنه روى شيئا وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا