أو نحوهما .
وتلقي الأمه للخير المحنط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري ( كذا له ) أي لابن الصلاح حيث صرح باختياره له والجزم بأنه هو الصحيح وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقي بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف بل وكذا غير واحد في الصحيحين .
ولفظ الأستاذأبي إسحاق الإسفرائيني أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها قال فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سايغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول ( وقيل ) هو صحيح ( ظنا ) لأنه لا يفيد في أصله قبل التلقي لكونه خبر آحاد إلا الظن وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعيا وتصحيح الأئمة للخبر المستجمع للشروط المقتضية للصحة إنما هو مجرى على حكم الظاهر كما تقدم في ثاني مسائل الكتاب وأيضا فقد صح تلقيهم بالقبول لما ظنت صحته ( و ) هذا القول ( لدى ) أي عند ( محققيهم ) وكذا الأكثرين هو المختار كما ( قد عزاه ) إليهم الأمام ( النووي ) .
لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي بل هو كلام إمام الحرمين أيضا فإنه قال لإجماع علماء المسلمين على صحتها وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره لا شك كما قال عطاء أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد ونحوه .
قول شيخنا الإجماع على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق وكذا من القرائن المحتفة التي صرح غير واحد بإفادتها العلم لا سيما وقد انضم إلى هذا التلقي الاحتفاف بالقرائن وهي جلالة