كتاب وقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله إياه أم لا خلافا لبعض المحدثين وسواء قال له إروه عني أم لا مقتضى كلام السيف الآمدي اشتراط الإذن في الرواية .
وقيل إنه لم يقل به من الأصوليين سوى القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه ووجهه القاضي أبو بكر بأنه يجوز أن يناول الكتاب الذي يشك في ما فيه وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه أنه لا يحدث به لعلل في حديثه هو أعرف بها كما أنه قد يحتمل الشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها ولا أن يشهد لها فإذا أشهد على شهدته كان ذلك بمثابة أدائه لها وعلم أنه في نفسه على صفة يجوز إقامته لها فكذلك الإجازة والمناولة من العدل الثقة انتهى .
وقد مال شيخنا للتسوية بين هذا النوع وبين ثاني النوعين أيضا من القسم بعده وقال أنه لم يظهر لي فرق بينهما إذ خلا كل منهما عن الإذن