ما لم يأخذه عنه بسماع ولا قراءة ولا غيرهما فيقول وجدت 29 بخط فلان / ثم يسوق الإسناد والمتن .
7 - ـ ومنها الوصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو أصوله .
8 - ـ والإعلام وهو أن يعلم أحد الطلبة بأني أروي الكاب الفلاني عن فلان .
بشرط الإذن بالرواية فيهما على الأصح وإلا فلا عبرة بهما .
كما لا عبرة بالإجازة العامة في المجاز له نحو أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو البلدة الفلانية بخلافها في المجاز به نحو أجزت لك جميع ما تجوز لي وعني روايته .
ولا بالإجازة للمجهول من مبهم أو مهمل ولا بالإجازة للمعدوم كأجزت لمن سيولد لفلان أو لك ولمن سيولد لك ولا بالإجازة المعلقة بمشيئة الغير لموجود أو غيره كأجزت لك إن شاء فلان أو لمن شاء فلان على الأصح فيهن .
فصل في صيغ الأداء .
لها على ما اختار قاضي القضاة ثمناني مراتب .
1 - ـ الأولى سمعت وحدثني .
2 - ـ ثم أخبرني وقرأت عليه .
3 - ـ ثم قرىء عليه وأنا أسمع