والثالثة لمن سمع بقراءة غيره .
والرابعة كأخبرني عند المتقدمين وكمن أجيز له عند المتأخرين وأما الطبقة المتوسطة بينهما فكانوا لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا بالإجازة .
والخامسة لمن يروي بالمناولة بشرطها .
والسادسة لمن أجيز له إجازة متلفظا بها .
والسابعة لمن أجيز له إجازة مكتوبا إليه بها إلا عند المتقدمين فلمن كتب إليه بالحديث سواء أذن له في روايته أم لا .
وأما الثامنة فعن منها في عرف المتأخرين كأنبأني فيه .
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع مطلقا إلا من مدلس وقيل يشترط اللقاء ولو مرة إلا منه واختاره قاضي القضاة وصححه السراج الهندي منا وأما جميع ما كان نحو عن فالظاهر أن حكمه حكمها عند قاضي القضاة في جميع ما ذكر .
فصل في النوع المسمى بالمتفق والمفترق والآخر المسمى بالمؤتلف والمختلف والثالث المسمى بالمتشابه .
اعلم أنه إذا اتفق الاسم واسم الأب فصاعدا أو الاسم واسم الأب والنسبة أو النسبة فقط خطا ونطقا سواء كان الاسم كنية أو غيرها واختلف الشخص سواء كان المسمى اثنين أو أكثر فهو المتفق والمفترق