هذا فن مهم مستصعب .
روينا عن ( الزهري ) Bه أنه قال : أعيى الفقهاء أعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - A - من منسوخه .
وكان ( للشافعي ) Bه فيه يد طولى وسابقة أولى .
( 163 ) روينا عن ( محمد بن مسلم بن وارة ) أحد أئمة الحديث : أن ( أحمد ابن حنبل ) قال له وقد قدم من مصر : كتبت كتب الشافعي ؟ فقال : لا . قال : فرطت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله - A - من منسوخه حتى جالسنا ( الشافعي ) .
وفيمن عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه .
وهو : عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر .
وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره .
ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما : .
فمنها : ما يعرف بتصريح رسول الله - A - به كحديث بريدة الذي أخرجه ( مسلم ) في صحيحه أن رسول الله - A - قال : ( ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) ) في أشباه لذلك .
ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه ( الترمذي ) وغيره عن ( أبي بن كعب ) أنه قال : كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها .
وكما خرجه ( النسائي ) عن ( جابر بن عبد الله ) قال : كان آخر الأمرين من رسول الله - A - ترك الوضوء مما مست النار . في أشباه لذلك .
( 164 ) ومنها : ما عرف بالتاريخ كحديث ( شداد بن أوس ) وغيره : أن رسول الله - A - قال : ( ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ) وحديث ( ابن عباس ) : أن النبي - A - احتجم وهو صائم .
بين ( الشافعي ) : أن الثاني ناسخ للأول من حيث إنه روي في حديث ( شداد ) : أنه كان مع النبي - A - زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . وروي في حديث ( ابن عباس ) أنه A احتجم وهو محرم صائم . فبان بذلك : أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان والثاني في حجة الوداع في سنة عشر .
ومنها : ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به . والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على وجود ناسخ غيره والله أعلم