المقبول .
* ثم المقبول : إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله : فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث .
أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف