@ 49 @ حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال : قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف . فقال : ( إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه ) ، قال : فوضعته ، ثم رجعت فقلت : عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلى بلائي ، قال : فإذا رجل يدعوني من ورائي قال : قلت قد أنزل الله في شيئاً ، قال : كنت سألتني السيف ، وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك . قال : وأنزل الله هذه الآية : { يَسْئَلُونَكَ عَنِ الانفَالِ قُلِ الانفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش ، وقال الترمذي : حسن صيح ، وهكذا رواه أبو داود الطيالسي : أخبرنا شعبة أخبرنا سماك بن حرب قال : سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال : نزلت فيَّ أربع آيات من القرآن أصبت سيفاً يوم بدر فأتيت النَّبي صلى الله عليه وسلم فقلت : نفلنيه فقال : ( ضعه من حيث أخذته مرتين ) ، ثم عاودته فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم : ( ضعه من حيث أخذته ) فنزلت هذه الآية { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ } الآية ، وتمام الحديث في نزول { وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً } ، وقوله تعالى : { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ } . وآية الوصية وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به . وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول : أصبت سيف ابن عائذ يوم بدر ، وكان السيف يدعى بالمرزبان ، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئاً يسأله ، فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه ، ورواه ابن جرير من وجه آخر اه . كلام ابن كثير . .
قال مقيده : عفا الله عنه جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيها ، فقال بعضهم : نحن هم الذين حزنا الغنائم ، وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب : وقالت المشيخة : إنا كنا لكم ردءاً ، ولو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت : أنها نزلت في ذلك . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح ، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال ، صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه . وروي نحو ذلك أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم ، وابن جرير ، وابن مروديه من طرق عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة عن ابن عباس . وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهور ، فالآية